تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

292

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

صحّ العقد وبطل المهر ، واستحقّت عليه ( 16 ) مهر المثل بالدخول . وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلًاّ فبان خمراً ، أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه . ( مسألة 8 ) : لو شرّك أباها في المهر - بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً - تعيّن ما سمّى لها مهراً لها ، وسقط ما سمّى لأبيها ( 17 ) ، فلا يستحقّ الأب شيئاً . ( مسألة 9 ) : ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وامّها من الزوج شيئاً - وهو المسمّى في لسان بعض ب « شيربها » ، وفي لسان بعض آخر بشيء آخر - ليس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء يؤخذ زائداً على المهر . وحكمه : أنّه ( 18 ) إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح ، فلا إشكال في جوازه وحلّيته ، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه . وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه ؛ وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه ؛ حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه ، فبملاحظة هذه

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 387 / مسألة 31 ؛ غنية النزوع 2 : 349 ؛ مسالك الأفهام 8 : 176 - 177 ؛ كشف اللثام 7 : 424 ؛ جواهرالكلام 31 : 27 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 263 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 281 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 22 ، الحديث 2 .